زهر العريش په تحريم الحشيش

Al-Zarkashi d. 794 AH
36

زهر العريش په تحريم الحشيش

زهر العريش في تحريم الحشيش

پوهندوی

أحمد فرج

خپرندوی

دار الوفاء

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المنصورة

ژانرونه

فقه شافعي
وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته وعلَّقه عن رواية صاحب التقريب وجها: إن النبات إذا كان سمًا قاتلا يكون نجسا، وإنه رد عليه بنص الشافعي ﵁. لكن القياس في الحشيش الطهارة وليس لنا نبات نجس العين قط إلا النبات الذي يسقى بالنجاسة، فإنه نجس العين عند الصيدلاني ﵀، حتى قالوا: في السم الذي هو نبات، إنه طاهر مع أنه أشد ضررًا من الحشيش، ولا يتجه القول بالتنجيس، ولو كانت مسكرة؛ لأن الدليل إنما تنصص في الخمر، وغيرها ليس في معناه من كل الوجوه، ولا يقال على جواز تناول اليسير منها، ولو كانت نجسة لما جاز ذلك.

1 / 125