زاد المستقنع في اختصار المقنع

Al-Hijjawi d. 968 AH
96

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
حبس "بطلب ربه" فإن أصر "ولم يبع ماله" باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب١ بمؤجل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه "أو بعضهم". ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر٢ ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده "رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا" وإن تصرف في ذمته أو أقر "بدين أو جناية توجب قودا أو٣ مالا" صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة٤ "برهن أو كفيل مليء" وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.

١في "م": يطلب. ٢في "ب": عليه. ٣سقط من "أ": قودا. ٤في "م": ورثته.

1 / 120