زاد المستقنع في اختصار المقنع

Al-Hijjawi d. 968 AH
85

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
الله عليه وسلم وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ. ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة "من جنسها" أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا١. باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب٢ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

١ في "ب" و"م": زيادة: "بدار إسلام وحرب".

باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها "وسقفها" والباب المنصوب١ والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها

١ في "ج" زيادة: "وحلقته".

1 / 109