زاد المستقنع في اختصار المقنع

Al-Hijjawi d. 968 AH
60

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
"على رطب" فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر١ استحب لوليه قضاؤه.

١ سقط من "ج": "نذر".

باب صوم التطوع يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم "وآكده العاشر ثم التاسع" وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد للكفار بصوم١. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض٢ إلا عن دم متعة وقران. "ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه". ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده "إلا الحج". وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان٣ وأوتاره آكد وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعو فيها بما ورد.

١ سقط من "م": "وعيد للكفار بصوم". ٢ في "م" و"ب": "تقديم وتأخير". ٣ في "م" و"ب": "الأواخر"، وسقط من الأصل: "من رمضان".

1 / 84