زاد المستقنع في اختصار المقنع

Al-Hijjawi d. 968 AH
57

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
كتاب الصيام مدخل ... كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤى نهارا فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. ويصام برؤية عدل "ولو أنثى" فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا١. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وسن لمريض يضره ولمسافر "يقصر" وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه

١ في "ب" زيادة: "أمسك".

1 / 81