باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها١ أكثر من فرسخ.
ولا تجب على مسافر "سفر قصر" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر٢ وجبت عليه إذا حضرها٣ وانعقدت به.
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
فصل
يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة٤.
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها٥ بقرية مستوطنين،
_________
١ في "م": "المسجد" وفي "ج": "موضع الجمعة".
٢ قوله: "غير سفر" في "أ" فقط دون بقية النسخ.
٣ قوله: "إذا حضرها" زيادة من "ج" ولا يستقيم الكلام بدونها.
٤ في ":م" فقط: "فجمعة".
٥ زاد في "م" فقط هنا: "الثالث: أن يكونوا"، وهو من كلام الشارح وليست في جميع النسخ.
1 / 60