زاد المستقنع في اختصار المقنع

Al-Hijjawi d. 968 AH
16

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة١ من الحدث "والنجس". فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما". ويليه وقت العشاء إلى الفجر٢ الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام٣ في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر٤ متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.

١ في "ب": "ومنها الطهارة". ٢ في "ج": "طلوع الفجر الثاني". ٣ في "ب" و"ج": "بالإحرام". ٤ في "م" زيادة: "ثقة"، وليست في جميع النسخ.

1 / 40