156

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
والظفر ونحوها.
وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا "يصح" أو إفهامها وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها١ طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا.
فصل
ويصح منه٢ استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق "والمطلقات" فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات "وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طوالق صح٣ الاستثناء".
"ولا يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه".

١قوله: أو معها زيادة من "ج" و"م".
٢قوله: منه زيادة من "م" والشرح.
٣في "ب" زيادة: إلا.
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك٤ ولم ينو وقوعه "في الحال" لم يقع وإن أراد بطلاق سبق من زيد وأمكن قبل فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق.

٤في "ب": أتزوجك.

1 / 180