127

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.
فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن١ ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب٢ وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم٣ بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".

١سقط في "ب" بمقدار سطر إلى قوله: أخوهن.
٢سقط من "ب": وأب.
٣في "ب": الأب، وهو خطأ.
باب العصبات
"وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي".

1 / 151