زاد المستقنع في اختصار المقنع

Al-Hijjawi d. 968 AH
107

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

پوهندوی

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه
باب الغصب١ وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق "من عقار ومنقول". وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة "وإتلاف الثلاثة هدر" وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية٢ والأجرة ولو غصب جارحا "أو عبدا" أو فرشا فحصل بذلك صيد٣ فلمالكه. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو بغصب٤ ونجر الخشبة٥ ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. وإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزات قيمته "ثم نسي أو هزل" فنقصت ضمن الزيادة كما لو

١في "أ": كتاب. ٢في "ج" و"م": وتسويتها. ٣في "ج": فحصل بذلك صيدا. ٤بغصب ليست في "ب" و"م". ٥في "م": الخشب.

1 / 131