زاد المسير
زاد المسير
پوهندوی
عبد الرزاق المهدي
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٢ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت
(١) أخرجه الطبري ٤٠٩٠ عن ابن عباس بسند فيه مجاهيل، وكرره ٤٠٨٨ عن مجاهد مرسلا. (٢) قال القرطبي ﵀ ٣/ ٤٣: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح واختلفوا في ناسخها، فقال الزهري: نسخها وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. وقيل نسخها غزو النبي ﷺ ثقيفا في الشهر الحرام، وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في الشهر الحرام. وقيل نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف فإن النبي ﷺ لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم. وذكر البيهقي عن عروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل الله ﷿: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ الآية، قال: فحدّثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله ﷺ، وكفرهم بالله وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصّلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين وفتنتهم إياهم عن الدين، فبلغنا أن النبي ﷺ عقل ابن الحضرمي وحرّم الشهر الحرام كما كان يحرّمه حتى أنزل الله ﷿ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وكان عطاء يقول: الآية محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ويحلف على ذلك، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ لا يقاتل في الشهر الحرام إلّا أن يغزى. (٣) التوبة: ٥. (٤) التوبة: ١٩.
1 / 182