41

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الإمام البخاري في صحيحه بقوله: "باب من رأى تَرْكَ النكير من النبي ﷺ حجة لا من غير الرسول" (١). وكذلك فإن من خصائصه ﷺ أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله - تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] (٢). وإنما يكون سكوته ﷺ وعدم إنكاره حُجَّة فيدل على الجواز بشرطين (٣): أ - أن يعلم ﷺ بوقوع الفعل أو القول، فأما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه ﷺ. ب - ألَّا يكون الفعل الذي سكت عنه ﷺ صادرًا من كافر لأن إنكاره ﷺ لما يفعله الكفار معلوم ضرورة فالعبرة في فعل أحد المسلمين. قال الطوفي: "نعم شرط كون إقراره حجة، بل شرط كون تَرْكِه الإنكار إقرارًا: علمه بالفعل وقدرته على الإنكار؛ لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مُقِرٌ أو مُنْكِرٌ، ومع العجز يدل على أنه مُقِرٌ كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته".

(١) صحيح البخاري (١٣/ ٣٢٣). (٢) انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٨١). (٣) انظر المسودة ص (٢٩٨) وقواعد الأصول ص (٣٩) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٤).

1 / 48