34

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وخرج بهذا القيد - أيضًا: تَرْكه ﷺ للمنهيات والمنكرات، إذ ليس هنالك ما يقتضي فعل المعصية، بل الشرع يقتضي تَرْكها واجتنابها. القيد الرابع: أن يقع هذا التَّرْكُ من النَّبي ﷺ على وجه التشريع والبيان؛ وذلك أن يَتْرُك الرَّسُول ﷺ فعل الشيء ليبين لأمته أن المشروع في هذا الشيء تَرْكُه وعدم فعله. وبهذا القيد خَرَجَ ما تَرَكَه ﷺ لا على وجه التشريع، وإنما تَرْكُه مِن أجل قيام مانع من الموانع: إما لمانع جِبِلِّي، كَتَرْكِه ﷺ أكل الضَّب (١)، أو تأليفًا للقلوب؛ كَتَرْكِه ﷺ نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم ﵇ (٢)، أو لغير ذلك من المعاني. وخرج بهذا القيد - أيضًا - تَرْكه ﷺ فعل أمر من الأمور الدنيوية المحضة؛ فإن هذا التَّرْك منه ﷺ إنما يقع من جهة كونه بشرًا، فهو راجع إلى أفعاله ﷺ الجِبِلِّيَّة والعادية، وهي في الأصل تأخذ حكم الإباحة. ومن الأمثلة على ذلك: أمرُه ﷺ بِتَرْك تأبير النخل، فعن موسى بن طلحة عن أبيه ﵁ قال: مررت مع رسول الله ﷺ بقوم على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء» فقالوا:

(١) أخرجه البخاري ص (١١٣٤) برقم (٥٣٩١) ومسلم ص (١٠٤١) برقم (١٩٤٦) وقد تقدم. (٢) أخرجه البخاري ص (٧٠٤) برقم (٣٣٦٨) وقد تقدم.

1 / 41