28

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومعناه صحيح؛ فقد كانت من عادته ﷺ أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالا في الإيضاح. الثالث: سكوته ﷺ على حكم لو كان مشروعًا لبينه، فإنه يدل على عدم الحكم (١). ومن أمثلته: القول بأن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في نهار رمضان؛ إذ لو وجبت على المرأة كفارة لبَيَّنَهَا رسول الله ﷺ ولأمر الأعرابي بتبليغ ذلك لأهله؛ كما أمر أنيسًا لمَّا قال له: «واغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارْجُمْها» (٢). ومما يدل على ذلك: قوله ﷺ «إن الله ﷿ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرَّم حُرُمات فلا تنتهكوها وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها» (٣). ويدل على ذلك - أيضًا - قول ابن عباس ﵄ «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» (٤).

(١) انظر: مفتاح الأصول ص (٥٨١ - ٥٨٣) والموافقات (١/ ١٦١) وما بعدها. (٢) أخرجه البخاري ص (٥٦٢) برقم (٢٧٢٤ - ٢٧٢٥) ومسلم ص (٩٠٢) برقم (١٦٩٧، ١٦٩٨). (٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٨٣) برقم (٤٢) من كتاب الرضاع والحديث حسنه النووي في الأربعين النووية: الحديث الثلاثون. (٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٤) برقم (٣٨٠٠) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك (٤/ ١١٥) وقد رواه مرفوعًا ابن ماجه في سننه (١/ ١١١٧) برقم (٣٣٦٧) والترمذي (٤/ ٢٢٠) برقم (١٧٢٦) وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال: وكأن لحديث الموقوف أصح.

1 / 35