وأما في اصطلاح المتكلمين فالحكم له معنيان أعم وأخص، فالحكم بالمعنى الأعم لا فرق بينه وبين الصفة المعنى الأعم، واعلم أن الصفة بالمعنى الأعم تندرج تحتها الصفة بالمعنى الأخص، وأمر ثالث غيرهما وهو ما يرجع إلى النفي من الصفات والأحكام فإن هذا ليس في صفة ولا حكم بالمعنى الأخص، فهو كل أمر زائد على الدار، راجع إلى الإثبات يدخل في ضمن العلم بالذات غير مقصور في العلم به على الذات وإن شئت قلت هي المزية التي لا يعلم الذات عليها إلا باعتبار غير أو ما يجري مجرى الغير، وهذا هو الفرق بينه وبين الصفة، فإن الصفة لا تعنيه في العالنم بالذات عليها، ولا ما يجري مجراه بخلاف الحكم بالمعنى الأخص، ومثال ما يعتبر في العلم به الغير المماثلة فإن المماثلة لا تعلم إلا بين ذاتين، وأما ما يجري مجرى الغير فمثل صحة الفعل في نفسه بين الوجود وذات الموجود، والموجود صفة جارية مجرى الغير.
وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة الصفات، وحقائق أقسامها، وحصرها.
أما قسمتها فهي تنقسم إلى قسمين: واجبة، وجائزة، والواجبة على ضربين: ذاتية، ومقتضاة، والجائزة على ضربين: معنوية، وبالفاعل.
مخ ۲۲۹