د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1424
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
علي موسوي قزویني d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1424
ژانرونه
ينبوع ما عرفت من البحث في العنوانين المتقدمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصة المندرجة تحته، فأحدهما: ما لحقه باعتبار خلقته الأصلية من حيث إن خلقته هل هي على وصف الطهارة أو لا؟.
وثانيهما: ما لحقه باعتبار الطوارئ اللاحقة به من حيث قبوله من جهتها النجاسة وعدمه، وقد عرفت ما هو التحقيق في كلا المقامين.
ثم، إن هاهنا عناوين اخر مخصوصا كل واحد منها بقسم خاص من أقسامه المتقدم إليها الإشارة في الجملة، ومن جملة تلك العناوين ما هو مخصوص بالكثير الراكد في مقابلة القليل، والبحث في هذا العنوان يلحقه من جهات:
الجهة الاولى: اختلف العلماء من الخاصة والعامة في تقدير الكثير الذي لا يقبل الانفعال بمجرد ملاقاة النجاسة، ففي منتهى العلامة (1) عن الشافعي وأحمد أنهما ذهبا إلى تقديره بالقلتين (2)، احتجاجا بقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (3).
وعن أبي حنيفة (4): " إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلا فلا، واختلف أصحابه في تفسير هذا الكلام، فعن أبي يوسف والطحاوي تفسيره بحركة أحد الجانبين عند حركة الآخر وعدمها (5)، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لا ينجس.
مخ ۱۰۲
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ