د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1424
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
علي موسوي قزویني d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
رجب المرجب 1424
ژانرونه
وجماعة من المتأخرين كما عن المصابيح (1)، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى (2) والروض (3)، وهو صريح أكثر من تأخر عن العلامة (4) وظاهر من تقدمه (5)، لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي كما في الجواهر (6).
وثانيهما: ما صرح به العلامة في القواعد (7)، وعنه أيضا في نهاية الإحكام (8)، والمختلف (9)، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح (10)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (11)، وعن المصابيح (12): أنه حكاه عن ابن فهد في موجزه (13)، وفي المناهل (14):
" وقيل: نفى عنه البعد في حبل المتين " (15).
حجة الأولين: الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة، الذي هو حقيقة في الحسي خاصة.
أما أولا: فلأنه المتبادر منه عند الإطلاق.
وأما ثانيا: فلصحة السلب عن التقديري.
وأما ثالثا: فلتصريح جامع المقاصد (16) والروض (17) بأن التغير حقيقة في الحسي، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول، وأن اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح (18).
مخ ۸۱
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ