د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وابن أبي ليلى (1) ومالك (2) والأوزاعي (3) والثوري (4) وابن المنذر (5) فإن المروي عنهم المصير إلى القول الثاني وللشافعي (6) قولان وعن أحمد (7) روايتان.
ولا يذهب عليك أن الأصل في المسألة اجتهادا وفقاهة من وجوه شتى كاستصحاب الطهار وأصلي البراءة والإباحة عن وجوب الاجتناب واستعمال هذا الماء مطلقا في جانب القول الثاني فلذا قد يؤخذ حجة لأصحابه، وليس في جانب القول الأول أصل يوافقه.
نعم قد سبق إلى بعض الأوهام الضعيفة جريان أصل الشغل واستصحابه في مشروط المائية في جانبه، ولكن يدفعه: أن الضابط الكلي في باب الاصول أنها تجري حيث لم يكن أصل موضوعي في أحد طرفي الشك واستصحاب الطهارة أصل موضوعي لا يجري معه الأصلان المشار إليهما، والسر في ذلك أنه حيثما يجري علم
مخ ۱۷۳
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ