د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

علي موسوي قزویني d. 1298 AH
150

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

السيد علي العلوي القزويني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

رجب المرجب 1424

ژانرونه

شعه فقه

ينبوع الماء إذا كان دون الكر فله أنواع، كالراكد والجاري والمطر والحمام والبئر وستسمع البحث عن جميع هذه الأنواع، ولنقدم البحث عن الأول لكونه مما يعلم به ما لا يعلم بتقديم البواقي كما لا يخفى، فالكلام فيه يقع في مقامين:

المقام الأول:

في انفعال القليل من الراكد بملاقاة النجاسة في الجملة، والمعروف من مذهب الأصحاب - المدعى عليه إجماع الفرقة تارة ومقيدا باستثناء من يأتي من أصحابنا اخرى - أنه ينفعل بمجرد الملاقاة تغير أو لم يتغير، خلافا للعماني - ابن أبي عقيل الحسن من قدماء أصحابنا (1) - لمصيره فيه إلى عدم الانفعال إلا في صورة التغير كالكر، ثم وافقه على ذلك المحدث الكاشاني (2) و غيره من جماعة من المتأخرين على ما حكي عنهم، و عن العامة في منتهى العلامة (3) اختلافهم في ذلك، فعن أبي حنيفة (4) و سعيد بن جبير (5)

مخ ۱۷۰