د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وجماعة من المتأخرين كما عن المصابيح (1)، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى (2) والروض (3)، وهو صريح أكثر من تأخر عن العلامة (4) وظاهر من تقدمه (5)، لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي كما في الجواهر (6).
وثانيهما: ما صرح به العلامة في القواعد (7)، وعنه أيضا في نهاية الإحكام (8)، والمختلف (9)، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح (10)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (11)، وعن المصابيح (12): أنه حكاه عن ابن فهد في موجزه (13)، وفي المناهل (14):
" وقيل: نفى عنه البعد في حبل المتين " (15).
حجة الأولين: الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة، الذي هو حقيقة في الحسي خاصة.
أما أولا: فلأنه المتبادر منه عند الإطلاق.
وأما ثانيا: فلصحة السلب عن التقديري.
وأما ثالثا: فلتصريح جامع المقاصد (16) والروض (17) بأن التغير حقيقة في الحسي، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول، وأن اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح (18).
مخ ۸۱
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ