د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولا بإعادة المعرف.
وبعبارة اخرى: التعريف اللفظي إنما يقصد به بيان ما يطلق عليه اللفظ في اصطلاح التخاطب ولو كان مجهولا باعتبار الماهية، وهو مما يتأتى بكل ما يوجبه، بخلاف الحد والرسم المقصود بهما بيان أصل الماهية وتمييزها عما عداها من الماهيات المردد فيها، فلا يتأتى بما يدل على الأفراد، ولا بلفظ المعرف أو مرادفه، وإنما اقتصروا في المقام على مجرد التعريف اللفظي بينها، على أن الفقيه لا يتعلق غرضه في التعاريف إلا بتحصيل ما هو من موضوع بحثه؛ لضابطة أن الأحكام تدور مدار الموضوعات [العرفية وذلك يحصل] (1) بالتعريف اللفظي أيضا؛ لكون موضوعات الأحكام منوطة بصدق الاسم عرفا أو لغة، ولذا تراهم يقتصرون في تحصيل الموضوعات اللغوية على مجرد ما ذكره أئمة اللغة، فالماء الذي علق عليه من الأحكام الشرعية - تكليفية ووضعية - ما لا يعد ولا يحصى ما يطلق عليه الاسم على جهة الاستحقاق، ويصدق عليه اللفظ عرفا على وجه يأبى عن سلبه.
فما علم فيه بذلك فلا إشكال في إجراء الأحكام عليه، كما أن ما علم فيه بخلاف ذلك فلا إشكال في عدم إجراء الأحكام عليه، بل في إجراء أحكام المضاف عليه.
وأما ما اشتبه حاله فيرجع فيه إلى الاصول، مثل أنه لو كان ذلك الاشتباه عن حالة سابقة معلومة من الإطلاق والإضافة، يلحق المشكوك فيه بأحد الأولين استصحابا لما كان عليه سابقا، من غير فرق بين ما لو كان الشك ناشيا عن زوال وصف، أو حدوثه مشابها بما هو من أوصاف الطرف المقابل، أو مشكوكا حاله.
ولو لم يكن عن حالة سابقة، فبالنسبة إلى انفعال نفسه بمجرد الملاقاة أو تطهره باتصال الكر أو الجاري ما دام الوصف باقيا يحكم بالعدم، مع تأمل في الأول يأتي وجهه في مباحث المضاف، كما أنه بالنسبة إلى رفعه الحدث أو الخبث عن غيره يحكم بالعدم؛ للأصل في كل منهما، مضافا إلى أن الشرط في مشروط بالماء ولو من جهة نذر معلق عليه مما لا يحرز بالشك، فسبيله من هذه الجهة سبيل المضاف، وإن لم يكن منه بحسب الواقع.
مخ ۲۵
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ