د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AH
2

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد، فهذه أوراق سودتها روما لشكره على إفاضة الإنعام، وسميتها ب‍ " ينابيع الأحكام في معرفة الحلال من الحرام "، وأسأله أن يتخذها من فضله ذخيرة لي في يوم القيام.

ينبوع الماء ينقسم عندهم إلى مطلق ومضاف، ثم المطلق إلى جار وغيره، ثم غير الجاري إلى غيث وغيره، ثم غير الغيث إلى بئر وغيرها، ثم غير البئر إلى كثير وغيره، ثم غير الكثير إلى سؤر وغيره.

و ظاهر أن غير السؤر إنما يلحقه البحث هنا باعتبار حكمه الوضعي المعبر عنه بالطهارة والنجاسة، وإن كان المقصود بالأصالة من ذلك البحث التوصل إلى الأحكام التكليفية المترتبة عليهما - حسبما قرر في محله - بخلاف السؤر الذي يبحث فيه هنا عن حكم تكليفي، من كراهة شربه أو مطلق استعماله وعدمها، وإن كان قد يلحقه البحث عن حكمه الوضعي أيضا استطرادا، كما في سؤر الكافر و أخويه.

وفي دخول المضاف في تقسيمات الأصحاب، أو ما عنون به باب الطهارة إن لم يكن هناك تقسيم صريحا وجهان: من أن اللفظ لا يتناول بظاهره إلا المطلق، فيكون

مخ ۲۲