د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AH
150

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

پوهندوی

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ينبوع الماء إذا كان دون الكر فله أنواع، كالراكد والجاري والمطر والحمام والبئر وستسمع البحث عن جميع هذه الأنواع، ولنقدم البحث عن الأول لكونه مما يعلم به ما لا يعلم بتقديم البواقي كما لا يخفى، فالكلام فيه يقع في مقامين:

المقام الأول:

في انفعال القليل من الراكد بملاقاة النجاسة في الجملة، والمعروف من مذهب الأصحاب - المدعى عليه إجماع الفرقة تارة ومقيدا باستثناء من يأتي من أصحابنا اخرى - أنه ينفعل بمجرد الملاقاة تغير أو لم يتغير، خلافا للعماني - ابن أبي عقيل الحسن من قدماء أصحابنا (1) - لمصيره فيه إلى عدم الانفعال إلا في صورة التغير كالكر، ثم وافقه على ذلك المحدث الكاشاني (2) و غيره من جماعة من المتأخرين على ما حكي عنهم، و عن العامة في منتهى العلامة (3) اختلافهم في ذلك، فعن أبي حنيفة (4) و سعيد بن جبير (5)

مخ ۱۷۰