د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ينبوع الماء إذا كان دون الكر فله أنواع، كالراكد والجاري والمطر والحمام والبئر وستسمع البحث عن جميع هذه الأنواع، ولنقدم البحث عن الأول لكونه مما يعلم به ما لا يعلم بتقديم البواقي كما لا يخفى، فالكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأول:
في انفعال القليل من الراكد بملاقاة النجاسة في الجملة، والمعروف من مذهب الأصحاب - المدعى عليه إجماع الفرقة تارة ومقيدا باستثناء من يأتي من أصحابنا اخرى - أنه ينفعل بمجرد الملاقاة تغير أو لم يتغير، خلافا للعماني - ابن أبي عقيل الحسن من قدماء أصحابنا (1) - لمصيره فيه إلى عدم الانفعال إلا في صورة التغير كالكر، ثم وافقه على ذلك المحدث الكاشاني (2) و غيره من جماعة من المتأخرين على ما حكي عنهم، و عن العامة في منتهى العلامة (3) اختلافهم في ذلك، فعن أبي حنيفة (4) و سعيد بن جبير (5)
مخ ۱۷۰
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ