د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 / 1880ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
پوهندوی
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الأصحاب لا يصلح له، خصوصا إذا قطعت أكثر الأصحاب بأن الشهرة موافقة له.
ويؤيده مضافا إلى الشهرة مصير من لا يعتمد في الشرعيات إلا على اليقين إليه " (1)، وإنما ذكر ذلك في دفع ما أورد على الإجماع المنقول بوهنه بمصير الأكثر، كما يستفاد من كلام بعض الأصحاب إلى خلافه، وبهما يدفع بمثل ما ذكره ما عن المعتبر (2) - في المناقشة في الإجماع المذكور -: " من أنه لا [تصفح] (3) إلى من يدعي الإجماع هنا " فإنه يدعي الإجماع في محل الخلاف، فيقال: وجود الخلاف لا ينافي تحقق الإجماع، لأن حجيته من باب الكشف عن قول الحجة وذلك ممكن مع الخلاف، فلو ادعاه مدع وكان ثقة وجب قبوله، ولا يخفى ما في هذه الكلمات، وتفصيله موكول إلى محله.
وثانيها: ما حكاه في المختلف (4) عن الصدوق وجماعة القميين، ومال هو (5) إليه حيث جعله أقوى، من أنه ما كان ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق فخالفوا الأولين بإسقاط النصف عما حدوه به، وعليه يكون مبلغ تكسيره سبعة وعشرين شبرا، ويظهر من ثاني الشهيدين (6) الميل إليه، ونسبه في المناهل (7) وغيره إلى المقدس الأردبيلي (8) والمحقق في المعتبر (9)، وعن المجلسيين في الحديقة (10) والبحار (11)، وعن شيخنا البهائي واستاد الكل في حبل المتين (12) والمشارق (13)، وعن الشيخ علي في بعض حواشيه (14).
وثالثها: ما نسبه في المختلف (15) إلى ابن الجنيد من أن حده قلتان، ومبلغه وزنا ألفو مائتا رطل، وتكسيره بالذرع نحو مائة شبر، ثم قال: وهو قول غريب، لأن اعتبار الأرطال يقارب قول القميين، فيكون مجموع أشباره تكسيرا في قولهم: سبعة وعشرين شبرا .
مخ ۱۴۹
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ