120

د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

علي العلوي القزويني

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ".

وفي المناهل (1): " ذهب إليه الحلي في السرائر (2) والفاضلان في المعتبر (3) والشرائع (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والمختلف (7)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (8) والجعفرية (9)، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (10)، وصاحب المدارك (11) والذخيرة " (12).

وربما يعزى إلى محكي كشف الرموز (13) أن الشيخ ادعى عليه الإجماع.

وثانيهما: ما عن المرتضى والصدوق في الناصريات (14) والانتصار (15) والمصباح (16) والفقيه (17) من حمله على المدني، وفي المختلف (18): وأطلق ابن الجنيد (19) وسلار " (20).

وفي المناهل (21): وربما يظهر من الغنية (22) والذكرى (23) التوقف.

احتج الأولون بوجوه:

الأول: ما قرره العلامة في المختلف (24): من أن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.

وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات

مخ ۱۴۰