د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حلال او حرام پیژندلو د علومو چینې
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والغنية (1)، ومجمع الفائدة (2)، وظاهر الانتصار (3)، والمعتبر (4)، ونهج الحق (5)، وعن الصدوق في محكي [شرح] المفاتيح: " أنه من دين الإمامية " (6)، وفي الحدائق: " أنه لا خلاف فيه " (7)، وفي الجواهر: " إجماعا منقولا بل محصلا " (8).
والأصل في ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل "، الواردة في التهذيب في باب آداب الأحداث (9)، والاستبصار في باب كمية الكر (10)، وفي الكافي في باب الماء الذي لا ينجسه شئ (11).
ولا يقدح ما فيها من الإرسال، أما أولا: فلاتفاقهم على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم مسانيده، لأنه لا يرسل إلا عن ثقة.
وأما ثانيا: فلانجباره في خصوص المقام بعمل الأصحاب وقبولهم إياها.
ولا يعارضها ما في الصحيح - الوارد في التهذيب (12) والاستبصار (13) في زيادات باب المياه - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمائة رطل ".
ولا المرفوعة - الواردة في التهذيب في باب الأحداث (14) - عن عبد الله بن مغيرة رفعه إلى أبي عبد الله: " إن الكر ستمائة رطل ".
مخ ۱۳۷
د ۱ څخه ۸۸۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ