93

د وقف او تراجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
٣٨١- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى الْفَرَسِ
وَيَقُولُ: هُوَ حَبِيسٌ وَيَبْعَثُ لَهُ بِنَفَقَةِ سَهْمِ الْفَرَسِ لِمَنْ هُوَ؟
قَالَ: سَهْمُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَغْزُو عَلَيْهِ.
قُلْتُ: يُعْطَى نَفَقَةٌ وُيَكُونُ سَهْمُهُ لَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلَّذِي يغزو عليه.
[٦٢] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ
٣٨٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه:
٣٨٣- (ح) وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ.
قَالَ: إِذًا فَهُوَ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يُحْبَسُ فِي السَّبِيلِ دَابَّةٌ أَوْ سَيْفٌ أَوْ سِرْجٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
٣٨٤- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
السِّلَاحُ يُوقِفُهُ الرَّجُلُ وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ فَإِذَا مَاتَ فِي سَبِيلِ الله.

1 / 112