د وقف او تراجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
پوهندوی
سيد كسروي حسن
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى ١٤١٥ هـ
د چاپ کال
١٩٩٤ م
ژانرونه
حنبلي فقه
[٤٨] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ
٢٩٢- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَةَ ماله؟ فكرهه.
٢٩٣- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِهِ.
وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ:
«لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ» .
٢٩٤- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
إِذَا قَبَضَهَا الْمُصَّدَّقُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهَا غَيْرُهُ وَأَمَّا هُوَ لَا أُحِبُّ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
«لَا تَشْتَرِهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ نَسْلِهَا» .
نَهَى عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ.
٢٩٥- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ مِنْهُ.
وَقُلْتُ: قَالَ مَالِكٌ تَرْكُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَلَا يَعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنْهُ.
٢٩٦- أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ مِنَ السُّلْطَانِ؟
قَالَ: لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ صَدَقَةُ غَيْرِي؟
قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.
٢٩٧- أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:
نَشْتَرِي الصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورَ مِنَ السُّلْطَانِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.
1 / 92