69

د وقف او تراجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٥ هـ

د چاپ کال

١٩٩٤ م

ژانرونه

حنبلي فقه
٢٧٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالُوا أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ. - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قُلْتُ: فَرَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هدية فمات المهدى إليه قبل أن تصل إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَوِ الْهِبَةُ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي أَوِ الْوَاهِبِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُهْدَى إليه.
٢٧٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَجَاءَتِ الْهَدِيَّةُ وَقَدْ مَاتَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: أَخْرَجَهَا الرَّسُولُ مِنْ يَدِهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ. فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ. وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ وَقَالَ: هُوَ مِثْلُ رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ زَكَاةَ مَالِهِ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ فَهُوَ على صاحب الزكاة لأن ذلك بعد هو يده لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ.
٢٨٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جعفر أن أبا الحارث حدثهم: ⦗٨٩⦘ أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَلَمْ تَصِلَ الْهَدِيَّةُ إِلَيْهِ -قَالَ أَبُو الْفَضْلِ إِلَى الْمُهْدَى لَهُ- حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: تَعُودُ إِلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ وَيَقْبِضُهَا. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُهْدِي. ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «تُرَدُّ إِلَى النَّجَاشِيِّ» .

1 / 88