د وقف او تراجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
ایډیټر
سيد كسروي حسن
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
١٦٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي بِأَرْضٍ لَهُ يُوقِفُهَا عَلَى مَنْ يُرَى لَهُ أَنْ يُوقِفَهَا؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُهَا عَلَى أَقْرِبَائِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ يَبْدَأُ بِهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقْرِبَاءٌ مُحَتَاجِينَ فَجِيرَانَهُ وَيُوكِلُ بِهِ رَجُلًا لَعَلَّهُ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ أَوْ لَا يُجِيزُ لَهُمْ فَإِذَا وَكَلَ بِهِ رَجُلًا كان ذلك الرجل يحوزه إليه.
١٦٣- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عن الرجل يوصي لأولاد بنته وقوف أَوْقَفَهَا عَلَيْهِمْ؟
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:
إِذَا كَانُوا لَا يَرِثُونَهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لوراث.
١٦٤- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا فَقَالَ: أَوْقَفْتُ هَذَا الْوَقْفَ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِي وَالْمَسَاكِينِ وَأَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ بِمَا تَرَوْنَهُ لِي حَظًا؟
قَالَ أَحْمَدُ: يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: الْغَزْوُ أَفْضَلُ أَبْوَابِ الْبِرِّ.
[٣١] [بَابٌ] وَقْفُ مَا تُنُزِّهَ عَنْهُ مِنَ الَأَمْوَالِ
١٦٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
إِنِّي وَرِثْتُ عَنْ أَبِي دُورًا وَلِي أَخٌ وَقَدْ عَمَدَ أَخِي إِلَيْهَا يَبِيعُهَا وَيُنْفِقُهَا فِيمَا يُكْرَهُ فَتَرَى لِي أَنْ أَمْنَعَهُ؟
فَقَالَ: شَيْءٌ قَدْ نَزَّهْتَ عَنْهُ مَالَكَ تَعَرِضُ فِيهِ.
1 / 62