135

د وقف او تراجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنبلي فقه
٢١٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ.
[٢١] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا
٢١٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ أَتَأْخُذُهُ عَلَى حَدِيثِ ميمونة؟
فقال: لأي شيء تأخذه؟
قيل له: لَا تَقْدِرُ عَلَى الدَّهْنِ وَمَا يُصْلِحُهُ يَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ؟
فَقَالَ: إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
٢٢٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ المرأة رأسها.
٢٢١- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي امْرَأَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا فَنَهَاهَا وَقَالَ: هِيَ مُثْلَةٌ.
[٢٢] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ
٢٢٢- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْشِطُونَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ:
إِنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلٍ وَأَمْشِطُهَا أَفَتَرَى لِي أن أحج مما أكسب؟
قَالَ: لَا. وَكَرِهَ كَسْبَهَا لِنَهْي النَّبِيِّ ﷺ.
⦗١٥٦⦘
وَقَالَ لَهَا: يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا.

1 / 155