132

د وقف او تراجل

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٥ هـ

د چاپ کال

١٩٩٤ م

ژانرونه

حنبلي فقه
[٢٠] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ ٢٠٥- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِالْقَرَامِلِ؟ فَكَرِهَهُ. قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟ فَلَمْ ير به بأسًا إن كان صوف أَبْيَضَ. - قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَامْرَأَةٌ تَمْشِطُ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْشِطُهَا وَصَلْتِ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟ قَالَ: لَمْ تَتَرُكْنِي الصَّبِيَّةُ. وقالت: لا تصلي برأسي شيء فَإِنَّ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ.
٢٠٦- أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ بِرَأَسِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا تَصِلُ بِهِ شَيْئًا لَا صُوفَ ولا غيره.
٢٠٧- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُكْرَهُ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.
٢٠٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ قَرَامِلِ الشَّعْرِ؟ قَالَ: لا تبيعه. قَالَ: يَبِيعُهُ شَرِيكِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لَا تَصِلُ الَمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: وَلَا الصُّوفَ؟ قَالَ: وَلَا الصُّوفَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوَصْلِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَصِلُ فَهُوَ وَصَالٌ. وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَرِهَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. وَلَا تصل شيء إِذَا وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ (.. ..) تَصِلُهُ فَلَا تَفْعَلْ (.. ..) .

1 / 152