Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah
حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية
خپرندوی
دار الحضارة للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
ژانرونه
وأمّا الزيلعي في نصب الراية (^١)، وتبعه على ذلك الحافظ في التلخيص (^٢) فقد قالا بعد أن ذكرا أثر أم سلمة: «الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة» وعلى كل فلا يضير الخلاف فيهما، فكلاهما ثقة حجة يروي عن عمار الدهني.
وصحح إسناده النووي في المجموع (^٣). قلت: وهو كما قال.
القول الثاني:
لا تصلي النساء جماعة، فعند الحنفية يكره لهن الصلاة جماعة كراهة تحريم (^٤)، ورجح الكمال بن الهمام أنها كراهة تنزيه، فإن صلين جماعة صحت صلاتهن (^٥)، والقول بالكراهة رواية عن الإمام أحمد (^٦).
وعند المالكية في المشهور يحرم على النساء أن يصلين جماعة (^٧)، وهو قول الحسن البصري وسليمان بن يسار (^٨)، فإن فعلن بطلت صلاة المأمومات.
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه البخاري (^٩) من حديث أبي بكرة وفيه «لن يفلح قوم ولوا
(^١) (٢/ ٣١).
(^٢) (٢/ ٤٢).
(^٣) (٤/ ١٧٢) وانظر: آثارًا دالة على جواز إمامتهن في: مصنف عبد الرزاق (٣/ ١٤٠)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٠)، المحلى (٣/ ١٢٧).
(^٤) ينظر: الهداية شرح البداية (١/ ٥٦)، البحر الرائق (١/ ٣٧٢).
(^٥) ينظر: شرح فتح القدير (١/ ٣٥٢).
(^٦) ينظر: الإنصاف (٢/ ٢١٢)، المحرر (١/ ٩٢).
(^٧) ينظر: الرسالة وشرحها تنوير المقالة (/ ٢٠٥)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٨).
(^٨) عزاه لهما ابن قدامة في المغني (٢/ ١٠٧)، والنووي في المجموع (٤/ ١٧٢).
(^٩) كتاب المغازي، باب: كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر (٤/ ١٦١٠) ٤١٦٣.
1 / 160