114

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

خپرندوی

دار الحضارة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

ژانرونه

القول الثاني: يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة، وإليه ذهب الحسن وطاووس (^١)، وأبو محمد بن حزم (^٢)، وهو صحيح مذهب الإمام أحمد (^٣) ومن مفرداته واختاره ابن القيم (^٤). قال الناظم:
والضفر في غسل المحيض ينقض … في النص والشيخان هذا نقضوا (^٥)
وصحح ابن قدامة (^٦)، والمجد بن تيمية (^٧) بأن نقض شعر المرأة الحائض مستحب وليس بواجب، قال الحكمي:
وتنقض الحائض دون الجنب شعرًا وصح أنه لم يجب (^٨)
واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي:
١ - ما أخرجه البخاري (^٩)، ومسلم (^١٠) من حديث عائشة قالت: خرجنا موافين هلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يُهِل بعمرة فليهلل … وفيه: وكنت أنا من أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى

(^١) عزاه لهما ابن قدامة في المغني (١/ ١٤٣)، والنووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ١٢)، والحافظ في الفتح (١/ ٥٥٠).
(^٢) المحلى (٢/ ٣٨).
(^٣) ينظر: المغني (١/ ١٤٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٦)، الفروع (١/ ٢٠٥).
(^٤) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١/ ٢٩٣).
(^٥) النظم المفيد (١٥).
(^٦) المغني (١/ ١٤٣).
(^٧) عزاه له المرداوي في الإنصاف (١/ ٢٥٦).
(^٨) السبل السوية (٩).
(^٩) في صحيحه كتاب الحيض، باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض (١/ ١٢٠) ٣١٠.
(^١٠) في صحيحه كتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠) ١٢١١.

1 / 121