111

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

خپرندوی

دار الحضارة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

ژانرونه

والحنفية في ظاهر المذهب (^١).
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - ما أخرجه مسلم (^٢) من طريق عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهما، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء …» إلى أن قالت: وسألته عن غسل الجنابة، فقال: «تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء …» الحديث.
ولو كان النقض واجبا لذكره ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢ - ما أخرجه مسلم (^٣) من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» وأخرج (^٤) من طريق عبد الرزاق عن سفيان به وفيه «فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا».
قال ابن قدامة: «وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب» (^٥)

(^١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٥)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).
(^٢) في صحيحه كتاب الحيض، باب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك من موضع الدم (١/ ٢٦٠) ٣٣٢.
(^٣) في صحيحه كتاب الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة (١/ ٢٥٩) ٣٣٠.
(^٤) المصدر السابق.
(^٥) المغني (١/ ١٤٣).

1 / 118