وصيانة حقوقها، مع الاعتراف بعدم بلوغ الكمال فيما يجب لها من البر والرعاية، اللهم أغفر لوالدي و﴿ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (١).
٢٧/ ٥ - المبحث السابع:
عدم وجوب الجهاد
الجهاد ليس مفروضا على النساء، والمراد به عند الإطلاق حمل السلاح والانخراط في صفوف الجيوش، لأن ذلك لا يوافق تكوينها، ولا يساير صونها وكرامتها، فإذا ما وقعت في الأسر لعب بها الأعداء، ونالوا من كرامتها، وتكون قد عرّضت نفسها للبلاء وقد نهى رسول الله ﷺ الرجال عن ذلك، فالمرأة من باب أولى، ولهذا لم يوجب الإسلام على المرأة حمل السلاح والدخول في صفوف الرجال، تكريما لها وصونا لعفافها، ولكن إذا تطوعت في حالا الضرورة القصوى فلا بأس، بشرط أن لا يخل هذا التطوع بشيء مما فرض الله عليها، كالحجاب، لما قدمنا من بيان وجوبه تعبدا، والخلوة مع أجنبي، والمراد به غير المحرم، لقوله ﷺ:
١٣٦ - (لا يخلون رجل بامرأة) (٢) والسفر بدون محرم، لحرمة ذلك عليها، بقوله ﷺ:
١٣٧ - (ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم) (٣) ولقوله للرجل الذي قال له: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، فقال ﷺ:
(١) من الآية (٢٤) من سورة الإسراء.
(٢) البخاري حديث (٣٠٠٦).
(٣) البخاري حديث (٣٠٠٦).