35

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

٧ - ١٥٥ أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: أنبأنا أُمية قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع: أن رَوْح بن القاسم حدثه، عن ابن أبي نُجَيْح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خَدِيج: أنَّ عليًا أمر عمارًا: أن يسأل رسول الله ﷺ عن المذي فقال: "يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوضَّأ". (منكر أيضًا، والمحفوظ أن المأمور المقداد كما في الكتاب الآخر [صحيح سنن النسائي - باختصار السند ١/ ٣٤ - ٣٥]). ١٦٨ - باب في الجنب إذا لم يتوضأ ٨ - ٢٦١ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا [أخبرنا] (^١) هشام بن عبد الملك، قال: أنبأنا [أخبرنا] شعبة. (ح) (^٢) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة - واللفظ له -، عن علي بن مُدرك، عن أبي زُرْعة، عن عبد الله بن نُجي، عن أبيه، عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: "لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلا كَلْبٌ، وَلا جُنُبٌ" (^٣). (ضعيف - ضعيف أبي داود ٢٩ [٣٨/ ٢٢٧]: ق دون "ولا جنب" وسيأتي (٨/ ٢١٢)

(^١) ما بين الحاصرتين [] في الهندية الصفحة ٥٠، بدلًا عن (حدثنا) و(أنبأنا). (^٢) (ح) هذه الحاء إشارة إلى تحويل السند من طريق إلى طريق آخر. (^٣) قال الخطابي: المراد (بالملائكة): الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب، ولا غيره. وقيل: لم يرد بالجنب، من أصابته جنابة فأخّر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل، ويتخذ تركه عادة. لأن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل واحد. قال: وأما (الكلب): فهو أن يقتنى لغير الصيد، والزرع، والماشية، وحراسة الدور. =

1 / 7