238

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

أن النبي ﷺ، قطع في قيمة خمسة دراهم.
(ضعيف - تيسير الانتفاع/ عيسى بن أبي عزة).
٣٥٤ - ٤٩٤٣ وأخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن، قال:
لم يقطع النبي ﷺ، السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.
(منكر - المصدر نفسه/ أيمن).
٣٥٥ - ٤٩٤٤ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.
(منكر).
٣٥٦ - ٤٩٤٥ أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).
٣٥٧ - ٤٩٤٦ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي ابن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن، قال:
لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ، إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.
(منكر - انظر ما قبله).

1 / 210