153

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

٣٠ - باب خيار الأَمَة تُعتَقُ وزوجُها حرّ ٢٢٧ - ٣٤٤٩ (^١) أخبرنا قُتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: "أَعتِقيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمنْ أَعْطَى الْوَرِقَ". قالت: فأعتقتها، فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها. قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده. فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا. (صحيح - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ - ابن ماجه ٢٠٧٤). ٢٢٨ - ٣٤٥٠ (^٢) أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: "اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتي بلحم فقيل: إن هذا مما تُصُدِّقَ به على بريرة؟ فقال: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". وخيرها رسول الله ﷺ وكان زوجها حرًا. (صحيح - دون قوله: " .. حرًا" - انظر ما قبله، والمحفوظ أنه كان عبدًا كما في الباب التالي).

(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٢٢٦. (^٢) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٣٢٢٧.

1 / 125