151

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر. ١٦ - باب تأويل قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٢٢٣ - ٣٤٢٠ أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي المَوْصِلِيُّ، قال: حدثنا مَخْلَد عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حرامًا. قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (^١) عليك أغلظ الكفَّارة، عتق رقبة. (ضعيف الإسناد، وهو في (ق) مختصر دون قوله: "عليك أغلظ .. " - الإرواء ٢٠٨٨). ١٩ - باب طلاق العبد ٢٢٤ - ٣٤٢٧ أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن مُعَتِّب: أن أبا حسن -مولى بني نوفل- أخبره، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أُعتِقنا جميعًا. فسألت ابن عباس، فقال:

= وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك)، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت. وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. (^١) سورة التحريم (٦٦)، الآية ١.

1 / 123