148

Weak Sunan al-Nasa'i

ضعيف سنن النسائي

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اللفظ لعبد الله. (ضعيف - ابن ماجه ١٩٥٥) (^١). ٧٠ - باب إحلال الفرج ٢١٥ - ٣٣٦٠ أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن خالد بن عُرْفُطَةَ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته قال: "إنْ كانَتْ أحلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائةً، وإنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ". (ضعيف - ابن ماجه ٢٥٥١ [عندنا برقم ٥٥٦]). ٢١٦ - ٣٣٦١ أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حَبَّان، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عُرْفُطَةَ، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين، ويُنْبَزُ: قُرْقُورًا: أنه وقع بجارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله ﷺ: إن كان أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فكانت أحلتها له، فجُلِدَ مائة. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا. (ضعيف - انظر ما قبله). ٢١٧ - ٣٣٦٢ أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير: أن رسول الله ﷺ، قال في رجل وقع بجارية امرأته:

(^١) هو في "ضعيف سنن ابن ماجه" برقم ٤٢٤، و"ضعيف الجامع الصغير" برقم ٢٢٢٩ و"ضعيف سنن أبي داود" برقم ٤٦٤/ ٢١٢٩. والحُبى - جمع حباءٍ: ما يعطيه الزوج، بطريق الهبة، ولو بلا تصريح بالهبة، وليس هو من الصداق.

1 / 120