87

الوسیط په مذهب کې

الوسيط في المذهب

پوهندوی

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقه شافعي
هَذَا كُله فِي النَّجَاسَة الْمُطلقَة سوى المخففة والمغلظة أما المخففة فبول الصَّبِي قبل أَن يطعم الطَّعَام يَكْفِي فِيهِ رش المَاء بِحَيْثُ يُصِيب جَمِيع موارد النَّجَاسَة وَلَا يشْتَرط الإجراء وَالْغسْل بِخِلَاف الصَّغِيرَة لما رُوِيَ أَن الْحسن أَو الْحُسَيْن ﵄ بَال فى حجر رَسُول الله ﷺ فَقَالَت لبَابَة بنت الْحَارِث أأغسل إزارك فَقَالَ ﵇ إِنَّمَا يغسل من بَوْل الصبية ويرش على بَوْل الْغُلَام

1 / 200