313

الوسیط په مذهب کې

الوسيط في المذهب

ایډیټر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الْخَامِسَة إِذا عاجلها الْحيض بِحَيْثُ عَاد النَّقَاء إِلَى أَرْبَعَة عشر فعلى مَذْهَب الْجَمِيع لَا بُد وَأَن نخلف يَوْمًا من أول الدَّم ونجعله اسْتِحَاضَة تَتِمَّة للطهر
ثمَّ التَّفْصِيل بعده كَمَا سبق بِأَن نُقِيم دورها عشْرين إِذا أثبتنا الْعَادة بِمرَّة وَاحِدَة إِذْ لَا يُمكن أَن يَجْعَل تِسْعَة عشر فَجعل الْخَامِس عشر طهرا ضَرُورَة أَولا نثبت بِمرَّة فتقيم دورها الْقَدِيم من الْوَقْت وَلَا نبالي بالأولية أَو نتشوف إِلَى الأولية بِأَن نجْعَل بَقِيَّة الشَّهْر اسْتِحَاضَة وَالله أعلم

1 / 434