283

الوسیط په مذهب کې

الوسيط في المذهب

ایډیټر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقه شافعي
وَهُوَ مَذْهَب الْمُزنِيّ أَنه يجوز الْمسْح لِأَنَّهُ من مرافق السّفر ثمَّ تَقْدِيره أَن يكون كظهارة الْخُف أَو يكون بَدَلا عَن الرجل والأسفل لفافا أَو يكون بَدَلا عَن الْخُف الْأَسْفَل فَهَذِهِ ثَلَاثَة احتمالات تتفرع مِنْهَا مسَائِل أَربع
الأولى إِن لبس الجرموق على طَهَارَة كَامِلَة فَلهُ الْمسْح عَلَيْهِ وَإِن لبس على الْحَدث فَوَجْهَانِ أَحدهمَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ فى حكم ظهارة ألصقت بعد اللّبْس وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ بدل عَن الْخُف أَو الرجل فليلبس على طَهَارَة
فَأَما إِذا لبسهما على طَهَارَة الْمسْح فَإِن جَوَّزنَا على الْحَدث فَهَذَا أولى وَإِن منعنَا فَوَجْهَانِ مأخذهما ضعف طَهَارَة الْمسْح كطهارة الْمُسْتَحَاضَة
الثَّانِيَة لَو نزع الجرموقين بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا فَوَجْهَانِ أَحدهمَا لَا يلْزمه شَيْء وَكَأَنَّهُ نحى الطَّهَارَة بعد الْمسْح وَالثَّانِي يلْزمه إِمَّا الْمسْح على الْخُف لِأَنَّهُ بدل عَنهُ أَو غسل الرجل إِن جعل بَدَلا من الرجل
الثَّالِثَة لَو لبس فى إِحْدَى رجلَيْهِ جرموقا ليمسح عَلَيْهِ وعَلى الْخُف الآخر فَوَجْهَانِ

1 / 402