257

الوسیط په مذهب کې

الوسيط في المذهب

ایډیټر

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه
سلجوقيان
لَيْسَ بِتُرَاب والبطحاء هُوَ التُّرَاب اللين فى مسيل المَاء وَيخرج الزرنيخ والنورة وَسَائِر الْمَعَادِن لِأَنَّهُ لَا يُسمى تُرَابا
وَقَوْلنَا طَاهِر يخرج مِنْهُ أَن التُّرَاب النَّجس لَا يتَيَمَّم بِهِ إِذْ الطّهُور مَا يكون طَاهِرا فِي نَفسه
وَقَوْلنَا خَالص يخرج عَلَيْهِ التُّرَاب المشوب بالزعفران والدقيق فَلَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ فَإِن كَانَ الزَّعْفَرَان مَغْلُوبًا لَا يرى فَيجوز التَّيَمُّم على وَجه كالزعفران الْيَسِير فِي المَاء وعَلى الثَّانِي لَا لِأَن المَاء بلطافته يجْرِي على مَوَاضِع الزَّعْفَرَان
وَقَوْلنَا مُطلق يخرج عَلَيْهِ أَن سحاقة الخزف أَصْلهَا تُرَاب وَلَكِن لَا يُسمى تُرَابا فَلَا يتَيَمَّم بِهِ وفى الطين الْمَأْكُول إِذا شوي ثمَّ سحق وَجْهَان لِأَن الشي فِيهِ قريب
اخْتلف نَص الشَّافِعِي ﵁ فى الرمل وَالأَصَح تَنْزِيله على حَالين فَإِن كَانَ عَلَيْهِ غُبَار جَازَ وَإِلَّا فَلَا

1 / 376