145

الوسیط په مذهب کې

الوسيط في المذهب

پوهندوی

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

خپرندوی

دار السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقه شافعي
أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ مقبل عِنْد التخاطب فيسمى وَجها
وَالثَّانِي لَا لِخُرُوجِهِ عَن حد الْوَجْه
أما العنفقة الكثيفة فَفِي إِيصَال المَاء إِلَى منابتها وَجْهَان إِن عللنا فى الشُّعُور الْأَرْبَعَة بالخفة غَالِبا فَهِيَ خَفِيفَة غَالِبا وَإِن عللنا بإحاطة الْبيَاض فَلَا
الْفَرْض الثَّالِث غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين
وَفِيه ثَلَاثَة فروع
الأول لَو قطع يَده من الساعد وَجب غسل الْبَاقِي من الساعد
وَإِن قطع فَوق الْمرْفق اسْتحبَّ إمساس المَاء مَا بَقِي من عضده فَإِن تَطْوِيل الْغرَّة سنة

1 / 261