أيام الحيض، وفي الثاني أكثر أيام الحيض، أن تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتعمل عمل المستحاضة في الباقية.
وان لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز، والثاني: أن تكون لها عادة وتمييز، والثالث: أن يكون لها تمييز بلاعادة، والرابع: أن لاتكون لها عدة ولا تمييز، فالاول: يلزها العمل عليها، مثاله: امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر، ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا، ثم خمسة دما، واتصل الدم، فعلت في الدم الثاني ما تعلمه المستحاضة.
والثاني: يجوز لها أن تعمل على العادة والتمييز مخيرة فيهام(1)، مثاله: امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر، ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر، ثم اتصل الدم.
أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمرا.
وقد اتصل الدم، فان شاءت عملت على الدعاة.
وان شاءت على التمييز، وأمثال ذلك كذلك.
والثالث: يجب عليها ان تعمل على التمييز اذا لم يمكن أن يكون دم حيض، مثاله امرأة كانت لها عادة فنسبت، أو اختلطت عليها ولها تمييز، فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض، فوجب عليها عمل الحائض، فان رأت بعد ذلك خمسة بصفة (دم)(2) الاستحاضة واتصل، كان ثلاثة الايام حيضا.
والباقي استحاضة. وان انقطع كان الدمان حيضا.
والرابع: لم يخل من ثلاثة أوجه: اما كانت ذاكرة لايام الحيض والعدد ناسية للوقت، أو ذاكرة للوقت ناسية العدد، أو ناسية لهما.
مخ ۶۰