وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
الفصل الرابع (1) في الموصى له ويشترط فيه الوجود، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له، كما لو أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده، فبان ميتا عند الوصية، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.
وتصح الوصية للأجنبي والوارث، وتصح الوصية للذمي، ولو كان أجنبيا، وقيل: لا يجوز مطلقا، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه. وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.
ولا تصح الوصية: لمملوك الأجنبي، ولا لمدبرة الأجنبي، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجازه مولاه، وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده.
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه، بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر
مخ ۱۱۳
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ