وصایا و میراثونه

مرتضی انصاري d. 1281 AH
42

وصایا و میراثونه

الوصايا والمواريث

پوهندوی

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ربيع الأول 1415

ژانرونه

شعه فقه

[الفصل الثالث] (1) (في الموصى به) (وفيه أطراف) ([الأول] (2): في متعلق الوصية) التي عرفها في أول الباب (وهو إما عين وإما منفعة، ويعتبر فيهما (3) الملك) أي المملوكية، إذ لا يعقل التمليك بدونها. نعم، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك، لأن الوصية بتخصيص شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها.

ويمكن أن. يراد بالتمليك والملك: مجرد التخصيص والاختصاص وإن انتفى الملك اصطلاحا، وحينئذ (فلا تصح) الوصية (بالخمر) على جهة التمليك، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز، وكذا بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع.

مخ ۶۵