وصایا و میراثونه
الوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
وصایا و میراثونه
مرتضی انصاري d. 1281 AHالوصايا والمواريث
پوهندوی
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
ربيع الأول 1415
ژانرونه
فيثبت له المال بهذا العموم.
وبعبارة [أخرى] (1): ثبوت الحكم لبعض أفراد العام لا يثبت فردية شئ لذلك العام ليثبت له حكمه، فلا معنى للتفكيك بين هذا الحق وغيره في مقام الحكم باستحقاق من هو وارث حين القبول، فمن يرث هذا الحق. يرث الباقي.
وفيه: [إنا] (2) لا نجد استحالة عقلية بأن يكون الوارث حين القبول يستحق شيئا يخرج به عن وراثة ما عدا هذا الحق، والمسألة محل تأمل.
ثم إن الشيخ - مع حكمه بعدم إرث الولد شيئا - حكم بحرية أمه التي صارت بالقبول الكاشف أم ولد (3)، ويشكل بأن الولد إذا لا يرث شيئا فمن أين تنعتق أمه بعد موت أبيه، وللشارح في المسالك (4) في تحرير مسألة إرث هذا الولد كلام لا يخلو عن تأمل.
ولا تجوز (ولا تصح الوصية) من أحد، مسلما كان أو كافرا، (في) ما يكون (معصية) في شرع الاسلام، لأن أدلة وجوب إنفاذ الوصية وحرمة تبديلها لا تزاحم أدلة المعاصي، نظير أدلة وجوب الايفاء بالوعد والعهد ومرجوحية خلفهما.
نعم، قد يشكل الأمر في بعض الموارد، من حيث احتمال كون الوصية مغيرة [لموضوع] (5) المعصية، كما إذا أوصى إلى أحد بمباشرة غسله أو الصلاة
مخ ۵۳
د ۱ څخه ۱۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ